الشيخ السبحاني
161
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
حاضت ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من غير أن يراجع ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوجها أبداً ما لم يراجع ويمس . ( « 1 » ) 3 - روى ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدّتها ثمّ تزوّجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً ثمّ تزوجت زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : نعم . ( « 2 » ) 4 - روى عبد اللّه بن المغيرة قال : سألت عبد اللّه بن بكير عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ تركها حتى بانت منه ثمّ تزوجها ، قال : هي معه كما كانت في التزويج ، قال : قلت : فانّ رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد اللّه : هذا زوج وهذا مما رزق اللّه من الرأي . ( « 3 » ) هذه الروايات تعرب عن انّ الفتوى المشهور ، بين الأصحاب يوم ذاك هو الحرمة إلّا بمحلل ، وانّ ابن بكير لما أظهر رأيه هجم عليه الأصحاب فلم يقدر على الدفاع عن رأيه إلّا بأنّه رأي رزق اللّه إيّاه ، فالشهرة بين الأصحاب مع اعتضادها بالأخبار المتضافرة كافية في المقام . فلاحظ .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 13 . ( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 11 و 12 . ( 3 ) . الوسائل ج 15 : الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 11 و 12 .